الفيض الكاشاني
609
الوافي
6714 - 21 التهذيب ، 3 / 282 / 156 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية . الفقيه ، 1 / 395 / 1171 عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم قال « عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة » . بيان : محمول على ما إذا تفرقوا . 6715 - 22 التهذيب ، 2 / 282 / 26 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب « يعيدها بإقامة » . 6716 - 23 التهذيب ، 3 / 167 / 28 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال « نعم » . 6717 - 24 التهذيب ، 2 / 282 / 25 / 1 ابن محبوب عن الفطحية قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به » سئل فإن كان شديد الوجع ؟ قال « لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة » .